|
آخر الأخبار
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
معلومات عامة>عن الوزارة>هياكل و مؤسسات>الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات
|
|
|
الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات
|
|
|
|
|
إحداث الوكالة:
مهام الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات
الإطار القانوني
قائمة المنتجات الخاضعة لنشاط الوكالة
قائمة اللجان الفنية المحدثة صلب الوكالة
تقديم موجز
(مطوية)
القرار
أُحدثت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات يوم 5 أفريل 1999 تجسيما لما جاء في خطاب سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي الذي ألقاه أمام المجلس الأعلى للتصدير في دورته الأولى يوم 12 جويلية 1997.
الأمر
الأمر عدد 769-1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وضبط مهامها.
بداية النشاط
بدأت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية نشاطها الفعلي بداية من شهر نوفمبر 1999.
الصبغة الإدارية
هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام القانون التجاري وتشرف عليها وزارة الصحة العمومية.
مهمة الوكالة
تقوم الوكالة بتنسيق ودعم أنشطة الرقابة الصحّية والبيئية للمنتجات التي تؤمنها مختلف الهيئات المعنية بالمراقبة.
- الأمر عدد 769-1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وضبط مهامها.
- الأمر عدد 589-2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001، المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الأدوية والإختصاصات الصيدلية المعدة للإستعمال البيطري بالسوق.
- الأمر عدد 789-2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الإختصاصات الصيدلية بالسوق.
- الأمر عدد 790-2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة، خاصة الفصلين 11 و12 من الملحق الذي يحدد مشمولات كل هيكل إداري للوكالة،
- قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 جانفي 2002 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة لنشاط الوكالة.
1. المنتجات المخصصة للتغذية البشرية.
2. المنتجات المخصصة للتغذية الحيوانية.
3. الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
4. مياه الاستهلاك.
5. الأدوية.
6. مواد التجميل وحفظ صحة البدن.
7. التجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية.
8. المواد الكيميائية الخطرة.
9. المواد البيولوجية.
10. الأدوات المخصصة للرضع ولعب الأطفال.
اللجان المحدثة بمقرر من السيد وزير الصحة العمومية:
1. لجنة فنية للوقاية من مخاطر جرثومة الليستيريا.
2. لجنة فنية مختصة في سموم الفطريات.
3. لجنة فنية للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق البريون « Le Prion ».
4. لجنة فنية للوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال الحرير الصخري « Amiante ».
5. لجنة فنية للوقاية من الأخطار الصحية المنجرّة عن لعب الأطفال.
6. لجنة فنية للسلامة الغذائية.
7. لجنة فنية لدراسة المواد الكيميائية والبيولوجية.
8. لجنة فنية مختصة في ضمان الجودة وتوحيد طرق العمل.
9. لجنة فنية للحذر من نتائج استعمال المعدات الطبية.
10. لجنة فنية للحذر من نتائج استعمال مواد التجميل.
11. لجنة فنية لسلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
12. لجنة فنية لسلامة منتجات تغذية الحيوانات.
13. لجنة فنية لسلامة الأدوية.
14. لجنة فنية للوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه.
15. لجنة فنية لمتابعة المراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية الأسماك.
اللجان الفرعية المحدثة بمقرر من المدير العام للوكالة:
16. لجنة فنية تُعنى بالمخاطر المرتبطة بالهاتف الجوّال.
17. لجنة فنية مكلفة بإعداد ومتابعة المخطط الوطني للصحة والبيئة.
18. لجنة فرعية تُعنى بالملوثات منبثقة عن اللجنة الفنية للسلامة الغذائية.
19. لجنة فرعية تُعنى بالمواد المطهرة منبثقة عن اللجنة الفنية لدراسة المواد الكيميائية والبيولوجية.
20. لجنة فرعية تُعنى بالمبيدات منبثقة عن اللجنة الفنية لدراسة المواد الكيميائية والبيولوجية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|