النصوص التشريعية والترتبية

الزيارات: 1741725

العنوان السادس : الوقاية والعلاج والأدوية

I ـ التـلاقيـح

-أمر علي مؤرخ في 5 ماي 1922 يتعلق بالتلقيحات الإجبارية بالجمهورية التونسية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1097 لسنة 1976 المؤرخ في 15 ديسمبر 1976.

قانون عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه.

قانون عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بالترخيص للدولة في الإنضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقحات ضد فيروس كوفيد - 19(COVAX)وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI).

- المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس سارس كوف-2.

- قرار من وزير الصحّة العمومية مؤرّخ في 28 أكتوبر 2005 يتعلّق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.

- قرار من وزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلّق بضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس سارس كوف-2 وخصائصه الفنيّة وشروط وكيفية إسناده.

 

II ـ الرقابة الصحية على الحدود

- أمر علي مؤرخ في 8 جانفي 1953 يتعلق بتراتيب  الشرطة الصحية.

- أمر علي مؤرخ في 19 نوفمبر 1953 يتعلق بتراتيب الشرطة الصحية البرية بالمملكة التونسية.

III ـ الحماية من الأشعة

- قانون عدد 15 لسنة 1990 مؤرخ في 12 فيفري 1990 يتعلّق بالمصادقة على الإتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووّية.

- قانون عدد 44 لسنة 2004 مؤرخ في 7 جوان 2004 يتعلّق بالموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووّية.

* الأمر عدد 1615 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلّق بالمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووّية.

- قانون عدد 31 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

- قانون عدد 51 لسنة 1981 مؤرخ في 18 جوان 1981 يتعلق بالحماية من الأخطار الناتجة  عن مصادر الإشعاع الذري.

- أمر عدد 433 لسنة 1986 مؤرخ في 28 مارس 1986 يتعلق بالحماية من الأشعة المؤيـنة.

- أمر عدد 1902 لسنة 1989 مؤرخ في 5 ديسمبر 1989 يتعلّق بنشر الإتفاقية الخاصة بالإعلام السريع في حالة حصول حادث نووي.

- أمر عدد 1895 لسنة 1989 مؤرخ في 5 ديسمبر 1989 يتعلّق بنر الإتفاقية الخاصة بالإسعاف في حالة حصول حادث نووي أو في حالة إستعجالية مضيئة.

- أمر عـدد 820 لسنة 2002 مؤرّخ في 17 أفريل 2002 يتعلّق بالمواد الغذائية المعالجة بالأشعّة المؤينة والمعدّة لتغذية الإنسـان أو الحيوان والمتاجرة فيها.

- أمر عدد 2416 لسنة 2003 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2003 يتعلّق بالتّعقيم بالأشعّة للمستلزمات الطّبية ذات الاستعمال الوحيد.

- قـرار من وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة والصحّة العمومية مؤرّخ في21 ماي 2002 يتعلّق بضبط الشروط الصحيّة والفنيّة العـامّة لمعالجة المواد الغذائيّة المعدّة لتغذية الإنسان أو الحيوان بالأشعّة المؤيّنة والمتاجرة فيها.

- قرار من وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة  والصحّة العمومية مؤرّخ في 21 ماي 2002 يتعلّق بضبط قائمة المواد الغذائيّة التي يرخّص في معالجتها بالأشعّة المؤيّنة وكذلك شروط مسك هذه المواد أو المشروبات أو المنتوجات أو المكونات أو مكونات المكونات المركّبة المعدّة لتغذية الإنسان أو الحيوان،  والتي تتم معالجتها بالأشعّة المؤيّنة بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو حتّى توزيعها مجانا.

Partagez

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

الاتصال بنا