النصوص التشريعية والترتبية

الزيارات: 1744028

IV ـ الشهادة الطبية السابقة للزواج

- قانون عدد 46 لسنة 1964 مؤرخ في 3 نوفمبر 1964 يتعلّق بالشهادة الطبية السابقة للزواج.

- قرار من وزيري الداخلية والصحة العمومية مؤرخ في 28 جويلية 1995 يتعلّق بتعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية.

- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995 يتعلّق بضبط أنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

V ـ الملح المحتوي على اليود

- أمر عدد 1633 لسنة 1995 مؤرخ في 4 سبتمبر 1995 يتعلّق بوجوب الاقتصار على الاتجار بالملح المحتوي على اليود للاستعمالات الغذائية بكامل تراب الجمهورية.

- قرار من وزيري التجارة والصحة العمومية مؤرخ في 8 أفريل 1996 يتعلق بضبط الخصائص الفنية للملح المحتوي على اليود وكيفية لفه كما تمّ تنقيحه بقرار وزيري السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2002.

VI  ـ المراقبة الفنية عند التوريد والتصديـر والمراقبة الصحية البيئية

- قانون عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 9 مارس 1999 يتعلّق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.

- أمر عدد 1744 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 يتعلّق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ماي 1999.

- أمر عدد 1474 لسنة 1995 مؤرخ في 14 أوت 1995 يتعلّق بتعيين السلطة المختصّة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات.

- أمر عدد 668 لسنة 2002 مؤرخ في 26 مارس 2002 يتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.

- أمر عدد 1748 لسنة 2003 مؤرخ في 11 أوت 2003 يتعلق بإحداث بنك وطني للجينات.

- أمر عدد 185 لسنة 2007 مؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للبنك الوطني للجينات وطرق تسييره.

-قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 أوت 1994 يضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنـية عند التوريد والتصديـر كما تم تنقيحه بالقـرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2003 والقرار المؤرخ  في 15 سبتمبر 2005 والـقرار المؤرخ  في  14 فيفري 2006 والقرار المؤرّخ في 26 ماي 2006 والقرار المؤرّخ في 17 جوان 2006 والقرار المؤرخ في 19 أكتوبر 2006.

- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 26 ماي 2000 يتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير ( مخابر معهد باستور ـ مخابر المعهد القومي للتغذية والتكنولوجيا الغذائية ـ مخبر المركز القومي للحماية من الأشعة ـ مخبر السموميات بمركز الإسعاف الطبي الإستعجالي ـ المخبر الوطني لمراقبة الأدوية ـ مخابر كليـات الطب والعلوم   والصيدلة ...).

VII    ـ الأمراض السارية

- قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في27 جويلية 1992 يتعلّق بالأمراض السارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007.

* أمر عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس 2020 ويتعلق بإعتبار الإصابة بفيروس كرونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق المرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في27 جويلية 1992 المتعلّق بالأمراض السارية.

- أمر عدد 2451 لسنة 1993 مؤرخ في 13 ديسمبر 1993 يضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها.

- أمر عدد 534 لسنة 1994 مؤرخ في 28 فيفري 1994 يتعلّق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور الحضانة ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية.

- أمر حكومي عدد 781 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوف - 2.

- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 18 نوفمبر 2008 يتعلق بتحديد قائمة المراكز والمؤسسات الصحية التي يجري فيها بصفة طوعية الفحص اللاإسمي للخمج بفيروسات العوز المناعي المكتسب (السيدا) كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 والقرار المؤرخ في 25 مارس 2011.

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها كما تم اتمامه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2020.

 

Partagez

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

الاتصال بنا