النصوص التشريعية والترتبية

الزيارات: 1737639

X ـ النفايات الخطرة والمؤثرات على المحيط

- قانون عدد 54 لسنة 1989 مؤرخ في 14 مارس 1989 يتعلق بترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا لحماية طبقة الأوزون.

- قانون عدد 55 لسنة 1989 مؤرخ في 19 مارس 1989 يتعلق بترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

- قانون عدد 11 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية "باماكو" بشأن حضر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية.

- قانون عدد 63 لسنة 1995 مؤرخ في 10 جويلية 1995 يتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية " بازل " بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

- قانون عدد 41 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة  والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر (الفصل الرابع (4) منه).

- قانون عدد 34 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بنوعية الهواء.

- أمر عدد 56 لسنة 1985 مؤرخ في 2 جانفي 1985 يتعلق بتنظيم تصريف النفايـات في المحيط.

- أمر عدد 2339 لسنة 2000 مؤرّخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلّق بضبط قائمة النفايات الخطرة.

- أمر عدد 956 لسنة 2004 مؤرخ في 13 أفريل 2004 يتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة والمزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها.

- أمر عدد 1991 لسنة 2005 مؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة  لكراسات الشروط.

- أمر عدد 3395 لسنة 2005 مؤرّخ في 26 ديسمبر 2005 يتعلّق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة.

- أمر عدد 2687 لسنة 2006 مؤرّخ في 9 أكتوبر 2006 يتعلّق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحّة أو المزعجة  واستغلالها.

- أمر عدد 2745 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية.

- أمر عدد 1064 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة تصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر.

- أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 928 لسنة 2018 المؤرخ في 7 نوفمبر 2018 .

- أمر حكومي عدد 447 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء المحيط.

XI ـ السلامة المرورية

- قانون عدد 37 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997 يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.

- أمر عدد 146 لسنة 2000 مؤرّخ في 24 جانفي 2000 يتعلّق بالسياقة تحت تأثيـر حالة كحوليّة.

- أمر عدد 147 لسنة 2000 مؤرّخ في 24 جانفي 2000 يتعلّق بضبط القواعد الفنيّة لتجهيز وتهيئة العربـات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 751 لسنة 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000 والأمر عدد 1789 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والأمر عدد 3355 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والأمر عدد 400 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 والأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004.

- أمر عدد 2015 لسنة 2002 مؤرخ في 4 سبتمبر 2002 يتعلق بضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.

- أمر عدد 1749 لسنة 2004 مؤرخ في 20 جويلية 2004 يتعلـق بضبـط قائمـة وتعريف المواد الخطرة من القسم الثاني المسموح بنقلها عبر الطرقات وشروط لفها وشحنها وتفريغها.

- أمر عدد 3079 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط قائمة المواد الخطرة التي يتم نقلها عبر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4100 لسنة 2007 بتاريخ 11 ديسمبر 2007.

- أمر عدد 2745 لسنة 2006 مؤرّخ في 16 أكتوبر 2006 يتعلّق بضبط قائمة وتعريف المواد الخطرة من القسم الرّابع المسموح بنقلها عبر الطّرقات وشروط لفّها وشحنها وتفريغها.

- قرار من وزيري النقل والصحّة العمومية مؤرّخ في 16 أوت 2002 يتعلّق بضبط قائمة حـالات الإعاقات البدنيّة والأمراض التي تتطلّب تهيئة خاصّة للعربات و/أو حمل واستعمـال السائق لآلات وأعضاء اصطناعيّة وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنيّة الخاصّة التي تستوجب رأي اللجنة المختصّة المشار إليها بالفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 جانفي 2000، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2013.

- قرار من وزير الماليّة ووزير الصحّة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتّضامن والتّونسيين بالخارج مؤرّخ في 8 جوان 2006 يتعلّق بضبط التّعريفـات الإطاريّة لمصاريف علاج متضرّري حوادث المرور.

Partagez

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

الاتصال بنا